ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه ويضمن ولو عدم نقل ولا ضمان
شرح
أقواهما الأول ، لان إطلاق النصوص وان كان مقتضياً للقول الثاني إلا أنه يتعين تقييده بحسن زرارة : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه يؤدي أيؤدي زكاته في دين وللابن مال كثير ؟ فقال ( ع ) : إن كان أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه عنه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وان لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق لزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه « 1 » .
وهو وان كان مورده القضاء عن الميت لا الاحتساب إلا أن الظاهر إن المسألتين من باب واحد ، ويتعدى عنه إلى المقام .
نقل الزكاة من بلدها
الثالث : ( ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه ويضمن ولو عدم نقل ولا ضمان ) . فهاهنا مسائل : الأولى : لا خلاف ظاهراً في جواز نقل الزكاة من بلدها إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه .هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 553 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 250 ح 11949 .