تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
فان دفع كان قرضا له استعادته أو احتسابه منها مع بقائه على الاستحقاق وتحقق الوجوب في المال
شرح
فالأظهر : عدم جواز التقديم . ( فان دفع ) إليه فإن لم يقصد عنوان القرض كان المال باقياً على ملكه ، إذ المفروض عدم صحته زكاة وعدم قصد غيرها ، وان قصد عنوان القرض ( كان قرضا له استعادته أو احتسابه منها مع بقائه على ) صفة ( الاستحقاق وتحقق الوجوب في المال ) بلا خلاف ظاهر . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول ( ع ) : عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فاحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال ( ع ) : نعم « 1 » . وخبر عقبة بن خالد قال له عثمان بن عمران : إني رجل موسر ويجيئني الرجل ويسألني الشيء وليس هو أبان زكاتي فقال له أبو عبد الله ( ع ) : القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت موسراً كما تقول أعطيته ، فإذا كان ابان زكاتك احتسبت بها من الزكاة « 2 » ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 558 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 295 ح 12058 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 34 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 300 ح 12065 .