تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
ولا تقديمها قبل وقت الوجوب
شرح

تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب

( و ) الثاني : المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة انه ( لا ) يجوز ( تقديمها قبل وقت الوجوب ) وعن ابن أبي عقيل « 1 » وسلار « 2 » : الجواز . ويشهد للأول : مضافاً إلى الأصل فإنه قبل حولان الحول الذي هو شرط وجوب الزكاة لا أمر بها ومع عدمه لا يعقل كونه امتثالا للأمر : حسن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال ( ع ) : لا أيصلي الأولى قبل الزوال « 3 » . وحسن عمر بن يزيد : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال ( ع ) : لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه انه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا شهره إلا قضاءاً وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت « 4 » . وبإزاء هذه النصوص أخبار مستفيضة ، بل عن العماني « 5 » : دعوى
هامش
( 1 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 240 . ( 2 ) المراسم العلوية ص 128 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 524 ح 9 / وسائل الشيعة ج 9 ص 305 ح 12085 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 523 ح 8 / وسائل الشيعة ج 9 ص 305 ح 12084 . ( 5 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 240