تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان « 1 » . وصحيح زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل بعث إليه أخ بزكاة يقسمها فضاعت فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان . قلت : فإن لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها ؟ قال ( ع ) : لا ولكن إن عرف لها أهلًا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها « 2 » . وبهما يقيد إطلاق ما دل على عدم الضمان ويختص هو بصورة عدم التمكن . ولو لم يكن المستحق موجوداً ولكن أمكن صرفها في سائر المصارف فهل يكون ضامناً إن تلفت أم لا ؟ وجهان : يشهد للثاني : ما قيل من أن حمل نصوص عدم الضمان على ما إذا لم يمكن الصرف في سائر المصارف أيضا حمل على الفرد النادر ، مع أن قوله في الحسن فلم يدفعها إليه ، وقوله في الصحيح إن عرفت لها أهلًا ظاهر إن في أن موضوع الحكم هو ما إذا لم يتمكن من الأداء إلى المستحق ، وان أمكن صرفها في سائر المصارف فالأظهر هو عدم الضمان .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 553 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 285 ح 12033 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 48 ح 17 / وسائل الشيعة ج 9 ص 286 ح 12034 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73 | السيد محمد صادق الروحاني