شرح
التصرف فيه ، كما عن غير واحد من المتأخرين « 1 » ، أم لا تتعلق به ، لأن الشرط هو الاستيلاء الفعلي الحاصل بكونه تحت تصرفه فعلًا المفقود في المقام ، كما هو ظاهر معاقد الإجماعات ؟ وجهان .
والأظهر هو الأول ، لأن ظاهر عمدة النصوص المتضمنة لكونه عنده أو في يده أو يقع في يده وإن كان اعتبار الاستيلاء الفعلي إلا أن قوله ( ع ) في موثق زرارة المتقدم فإن كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين « 2 » ظاهر في كفاية الاستيلاء الشأني ، وبه ترفع اليد عن ظهور النصوص المتقدمة في الاستيلاء الفعلي .
وعن الشيخ الأعظم ( ره ) « 3 » : انه يمكن المناقشة في هذا الجمع بأن هذا ليس بأولى من إبقاء ما تقدم على ظاهره وحمل الموثق ، أما على القدرة على الأخذ الحاصلة على الوجه المتعارف من التوكيل في القبض ونحوه لا إيجاد الأسباب ، ثم أيد هذا الحمل بأن تقييد المال الغائب في أدلة نفي الزكاة بما لا يقدر على التسلط عليه والتمكن ولو ببذل بعضه لرفع الموانع تقييد بالفرد النادر لضرورة قلة وجود مثل ذلك ، أو على خصوص الدين بناءاً على ما يأتي من عدم الزكاة فيه إلا استحباباً .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 9 ص 45 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 31 ح 1 / الوسائل ج 9 ص 95 ح 11609 .
( 3 ) كتاب الزكاة الشيخ الأنصاري ص 44 .