تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
مسقطاً ولو بلا إذن غير عزيز في الشرع كإسقاط فعل الإمام قراءة المأموم من دون اعتبار إذنه فيه اتفاقاً . وثانياً : انه لو تم ما ذكر لما كان الإذن كافياً في صحة النسبة وكان اللازم حينئذ قصد النيابة . وأما الثالث : فعن الدروس « 1 » وحواشي القواعد « 2 » والموجز « 3 » وشرحه « 4 » : فساد الشرط والعقد معاً ، وعن المشهور « 5 » : فساد الأول خاصة ، وعن الشيخ في بعض كتبه « 6 » : صحتهما معاً . وقد استدل لفساد الشرط : بأنه شرط مخالف للكتاب والسنة ، أما لما ذكره المصنف ( ره ) « 7 » من أنه حق عليه يفتقر إلى النية فلا يتعلق بغيره بالشرط ، واليه يؤول ما ذكره غير واحد « 8 » من أنه اشتراط للعبادة على غير من وجبت عليه ، وأما لان الأدلة دلت على ثبوتها على المالك في ماله الخاص الزكوي فاشتراط ثبوتها على غير المالك أو في غير المال
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 231 . ( 2 ) حكاه صاحب الجواهر ج 15 ص 58 . ( 3 ) حكاه صاحب الجواهر ج 15 ص 58 . ( 4 ) حكاه صاحب الجواهر ج 15 ص 58 . ( 5 ) حكاه صاحب الجواهر ج 15 ص 58 . ( 6 ) المبسوط ج 1 ص 213 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 31 ط . ج . ( 8 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 163 / مسالك الأفهام ج 1 ص 387 / ذخيرة المعاد ج 3 ص 426 .