شرح
واستدل لفساد العقد : بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد .
وفيه : مضافاً إلى ما عرفت من عدم فساده : الشرط الفاسد لا يفسد العقد لما حققناه في حاشيتنا على المكاسب « 1 » .
ويؤيد ما اخترناه صحيح ابن سنان : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين « 2 » .
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : باع أبي من سليمان بن عبد الملك واشترط عليه في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين « 3 » . فتأمل .
لا زكاة في المغصوب
الفرع الرابع : لا زكاة في المال المغصوب بلا خلاف فيه في الجملة ، لما تقدم من اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة المفقود في الفرض ، إنما الكلام في أنه إذا كان قادراً على أخذه بالأسباب والحيل ، هل تتعلق به الزكاة لوجود القدرة الشأنية علىهامش
( 1 ) منهاج الفقاهة ج 6 ص 328 حكم الشرط الفاسد .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 524 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 173 ح 11770 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 524 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 174 ح 11771 .