تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
واستدل لفساد العقد : بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد . وفيه : مضافاً إلى ما عرفت من عدم فساده : الشرط الفاسد لا يفسد العقد لما حققناه في حاشيتنا على المكاسب « 1 » . ويؤيد ما اخترناه صحيح ابن سنان : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين « 2 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : باع أبي من سليمان بن عبد الملك واشترط عليه في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين « 3 » . فتأمل .

لا زكاة في المغصوب

الفرع الرابع : لا زكاة في المال المغصوب بلا خلاف فيه في الجملة ، لما تقدم من اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة المفقود في الفرض ، إنما الكلام في أنه إذا كان قادراً على أخذه بالأسباب والحيل ، هل تتعلق به الزكاة لوجود القدرة الشأنية على
هامش
( 1 ) منهاج الفقاهة ج 6 ص 328 حكم الشرط الفاسد . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 524 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 173 ح 11770 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 524 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 174 ح 11771 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60 | السيد محمد صادق الروحاني