تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
وعن بعض « 1 » : حمله على صورة الاشتراط . فتنقيح الكلام بالبحث في موارد : ( 1 ) في أنه هل يجزي أداء المقرض في الجملة أم لا ؟ . ( 2 ) في أنه هل يعتبر إذنه أم لا ؟ . ( 3 ) في صحة الشرط المذكور . ( 4 ) في لزومه . ( 5 ) في أداء الأجنبي . أما الأول : فيشهد للأجزاء صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل استقرض مالًا فحال عليه الحول وهو عنده قال ( ع ) : إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه ، وان كان لا يؤدي أدى المستقرض « 2 » . وقد استدل المصنف ( ره ) « 3 » وغيره له « 4 » : بأنه بمنزلة الدين ، وسقوطه بالتبرع لا كلام فيه .
هامش
( 1 ) النهاية ص 312 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 520 ح 5 / وسائل الشيعة ج 9 ص 101 ح 11626 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 477 ط . ق . ( 4 ) رياض المسائل ج 5 ص 50 . ط . ج .