شرح
وعن بعض « 1 » : حمله على صورة الاشتراط .
فتنقيح الكلام بالبحث في موارد :
( 1 ) في أنه هل يجزي أداء المقرض في الجملة أم لا ؟ .
( 2 ) في أنه هل يعتبر إذنه أم لا ؟ .
( 3 ) في صحة الشرط المذكور .
( 4 ) في لزومه .
( 5 ) في أداء الأجنبي .
أما الأول : فيشهد للأجزاء صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل استقرض مالًا فحال عليه الحول وهو عنده قال ( ع ) : إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه ، وان كان لا يؤدي أدى المستقرض « 2 » .
وقد استدل المصنف ( ره ) « 3 » وغيره له « 4 » : بأنه بمنزلة الدين ، وسقوطه بالتبرع لا كلام فيه .
هامش
( 1 ) النهاية ص 312 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 520 ح 5 / وسائل الشيعة ج 9 ص 101 ح 11626 .
( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 477 ط . ق .
( 4 ) رياض المسائل ج 5 ص 50 . ط . ج .