شرح
عنده سنة وجب عليه الزكاة بلا خلاف كما عن السرائر « 1 » وغيرها « 2 » ، بل عن التنقيح « 3 » : نسبته إلى الأصحاب .
وتشهد للحكمين جملة من النصوص : كصحيح زرارة : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض ؟ قال : ( ع ) : لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولًا على المقترض « 4 » .
وصحيح يعقوب بن شعيب : سألت أبا عبد الله عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض ؟ فقال ( ع ) : على المستقرض لان له نفعه وعليه زكاته « 5 » . ونحوهما غيرهما .
وقد استثنوا من ذلك ما إذا تبرع المقرض بأداء الزكاة عنه ، فإنه لا زكاة حينئذ على المقترض ، وعن الشهيد ( ره ) في الدروس « 6 » والبيان « 7 » : اعتبار إذن المقترض في الأجزاء فلا يجزي بدونه .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 445 .
( 2 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 107 .
( 3 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 15 ص 57 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 520 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 100 ح 11625 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 33 ح 8 / وسائل الشيعة ج 9 ص 102 ح 11629 .
( 6 ) الدروس ج 1 ص 231 .
( 7 ) البيان ص 170 .