تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
بحمل الثانية على الاستحباب لعدم كونه جمعا عرفيا ، بل العرف يرون التعارض بين قوله ( ع ) لا في جواب أيزكيه ، وقوله ( ع ) يزكيه ، والترجيح مع الأولى لأنهما أصح سنداً وأشهر . فتكون النتيجة سقوط الزكاة مطلقاً ، نعم لا بأس بالقول بالاستحباب فيما إذا تمكن من الاستيفاء للطائفة الرابعة بضميمة قاعدة التسامح . وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم المذكورة في مقام الجمع بين هذه النصوص . فرع : قال في محكي المبسوط « 1 » بعد اختياره وجوب الزكاة في الدين : إذا استأجر بأربعين شاة في الذمة لم يلزم الأجير الزكاة لان الغنم لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة ، وما في الذمة لا يكون بسائمة . وأورد عليه المصنف « 2 » : بأنهم ذكروا في السلم في الحيوان التعرض لكونه لحم راعية أو معلوفة ، فإذا جاز أن يثبت في الذمة لحم راعية جاز أن يثبت راعية ، واستجوده غيره « 3 » .
هامش
( 1 ) هذا نص عبارة كتاب المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 225 إذا استأجر بأربعين شاة في الذمة أو بخمسة أوسق من التمر لم يلزم الأجير الزكاة لأن الغنم لا يجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة ، وما في الذمة لا يكون سائمة ، والثمرة فلا يجب فيها الزكاة إلا إذا ملكها من شجرها . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 24 ط . ج . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 41 .