شرح
الثالثة : ما تدل على الوجوب في الدين مطلقاً : كصحيح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) : في الرجل ينسئ أو يعين فلا يزال ماله ديناً كيف يصنع في زكاته ؟ قال ( ع ) : يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال « 1 » .
ونحوه خبر قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) « 2 » .
الرابعة : ما تدل على الوجوب فيما إذا تمكن من الاستيفاء : كخبر عبد العزيز عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يكون له الدين أيزكيه ؟ قال ( ع ) : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة « 3 » . ونحوه خبر عمر بن يزيد عنه ( ع ) « 4 » .
أقول : الطائفة الأخيرة ضعيفة سنداً ، أما الأول فلميسرة وعبد العزيز ، وأما الثاني فلعمر بن يزيد .
وكذلك الطائفة الثانية لعدم ثبوت وثاقة عبد الحسن راوي الخبر .
وأما الطائفتان الأولى والثالثة فالظاهر أنه لا يمكن الجمع بينهما
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 521 ح 12 / وسائل الشيعة ج 9 ص 103 ح 11633 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 104 ح 11635 / مسائل علي بن جعفر ص 102 / قرب الإسناد ص 228 ح 894 . .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 32 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 96 ح 11614 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 519 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 97 ح 11616 .