وزكاة القرض على المقترض إن ترك بحاله حولًا
شرح
وفصل بعضهم « 1 » بين ما إذا قلنا بان السوم أمر وجودي وهو أكلها من مال الله المباح ، وبين ما إذا قلنا إنه أمر عدمي وهو عدم العلف ، وما ذكره الشيخ يتم على الثاني .
أقول : الحق عدم الوجوب مطلقاً ، لأن السوم وان كان عدمياً إلا أنه عدم الملكة ، وعليه فهو كان وجودياً أو عدمياً لا يعتبر بالنسبة إلى ما في الذمة .
وما ذكره المصنف ( ره ) « 2 » من النقض بالسلم مندفع : بأن ذكر الوصف فيه إنما هو لتنويع الكلي وتشخيصه ويلزمه تحققه عند الأداء ، وهذا لا دخل له بالمقام من اعتباره متعلقا للحكم الشرعي بحيث يعتبر بما في الذمة .
زكاة القرض على المقترض
الفرع الثالث : ( وزكاة القرض على المقترض إن ترك بحاله حولًا ) لا المقرض ، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكوية وبقىهامش
( 1 ) المفصل هو الشهيد الثاني في فوائد القواعد كما ينقل ذلك سبطه صاحب مدارك الأحكام بقوله في ج 5 ص 41 وأورد عليه جدي قدس سره في فوائد القواعد . . . . وكذلك ينقلها غيره كصاحب ذخيرة المعاد في ج 3 ص 426 وصاحب جواهر الكلام ج 15 ص 61 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 24 ط . ج .