تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
ولا زكاة في الدين .
شرح

لا زكاة في الدين

الفرع الثاني : ( ولا زكاة في الدين ) حتى يقبضه بلا خلاف فيه على الظاهر إذا لم يمكن استيفائه من المديون ، عدا ما يظهر من المبسوط « 1 » حيث حكي عن بعض أصحابنا : انه يخرج لسنة واحدة إذا لم يكن مؤجلا . وتشهد له : جملة من النصوص : كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك « 2 » . ومصحح إسحاق : قلت لأبي إبراهيم : الدين عليه زكاة ؟ قال ( ع ) : لا حتى يقبضه قلت : فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال ( ع ) : لا حتى يحول عليه الحول في يده « 3 » . ونحوهما غيرهما . إنما الكلام في صورة التمكن من الاستيفاء والقبض ، فعن السيد في الجمل « 4 » وغيرها ، والشيخين في المقنعة « 5 » ، والمبسوط « 6 » ،
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 211 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 31 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 95 ح 11608 . ( 3 ) الكافي 3 ص 524 ح 1 / الوسائل ج 9 ص 93 ح 11604 . ( 4 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 74 . ( 5 ) المقنعة ص 239 . ( 6 ) المبسوط ج 1 ص 221 .