ولا زكاة في الدين .
شرح
لا زكاة في الدين
الفرع الثاني : ( ولا زكاة في الدين ) حتى يقبضه بلا خلاف فيه على الظاهر إذا لم يمكن استيفائه من المديون ، عدا ما يظهر من المبسوط « 1 » حيث حكي عن بعض أصحابنا : انه يخرج لسنة واحدة إذا لم يكن مؤجلا . وتشهد له : جملة من النصوص : كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك « 2 » . ومصحح إسحاق : قلت لأبي إبراهيم : الدين عليه زكاة ؟ قال ( ع ) : لا حتى يقبضه قلت : فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال ( ع ) : لا حتى يحول عليه الحول في يده « 3 » . ونحوهما غيرهما . إنما الكلام في صورة التمكن من الاستيفاء والقبض ، فعن السيد في الجمل « 4 » وغيرها ، والشيخين في المقنعة « 5 » ، والمبسوط « 6 » ،هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 211 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 31 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 95 ح 11608 .
( 3 ) الكافي 3 ص 524 ح 1 / الوسائل ج 9 ص 93 ح 11604 .
( 4 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 74 .
( 5 ) المقنعة ص 239 .
( 6 ) المبسوط ج 1 ص 221 .