شرح
والأول اظهر ، لأنه مقتضى الجمع :
بين قوله ( ع ) في موثق زرارة المتقدم فإذا خرج زكاه لعام واحد « 1 » وقوله ( ع ) في حسن سدير الصيرفي المتقدم في المال المدفون ثلاث سنين ولا يعلم صاحبه موضعه يزكيه لسنة واحدة « 2 » .
وبين ما هو صريح في نفي الوجوب كصحيح إبراهيم بن أبي محمود عن الإمام الرضا ( ع ) في الوديعة التي لا يصل مالكها إليها إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكى « 3 » في الجواب عن زمان وجوب الزكاة ، وموثق إسحاق المتقدم في ميراث الغائب من أبيه يعزل حتى يجئ قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال ( ع ) لا حتى يجئ قلت : فإذا جاء هو يزكيه ؟ قال ( ع ) : لا حتى يحول عليه الحول في يده « 4 » ونحوهما غيرهما .
فان مقتضى الجمع بين الطائفتين البناء على الاستحباب .
ثم إن المحكي عن ظاهر جماعة « 5 » : استحباب الزكاة مع العود لسنة واحدة ، ولا بأس به لإطلاق موثق زرارة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 31 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 95 ح 11609 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 519 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 93 ح 11603 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 34 ح 12 / وسائل الشيعة ج 9 ص 95 ح 11610 .
( 4 ) الكافي 3 ص 524 ح 1 / الوسائل ج 9 ص 93 ح 11604 .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 37 / رياض المسائل ج 5 ص 45 ط . ج .