ولو مضت عليه أحوال كذلك استحب إخراج زكاة حول عنه بعد وجوده
شرح
ويرد عليه : ما ذكره جدي العلامة ( ره ) « 1 » وهو : انه لا فرق بين الصورتين إذا تحقق المناط ، أعني عدم التمكن من التصرف وعدم القدرة على الأخذ ، فان إطلاقه في معقد الإجماع وظاهر الرواية يشملها ، ولو قلنا بشمول الأخبار الواردة في تخلف النفقة لمثل المقام وجعلها من فروع الغيبة كما هو صريح الأخبار وكلمات الأصحاب لكانت المسألة خالية عن الإشكال لضرورة صراحتها وورودها في مقام غيبة المالك عن المال دون العكس .
سادسها : ما ذكره المصنف ( ره ) بقوله ( ولو مضت عليه أحوال كذلك استحب إخراج زكاة حول عنه بعد وجوده ) هذا هو المشهور بين الأصحاب .
وعن المنتهى « 2 » : نسبته إلى علمائنا ، وعن ظاهر النهاية « 3 » : إطلاق الأمر بالإخراج الظاهر في الوجوب ، وعن الرياض « 4 » : حكايته عن نادر من المتأخرين .
هامش
( 1 ) تقدم ص 23 من هذا الجزء .
( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 490 ط . ق .
( 3 ) النهاية ص 175 - 176 فإن لم يكن متمكنا وغاب منه سنين ثم حصل عنده يخرج منه زكاة سنة واحدة .
( 4 ) رياض المسائل ج 5 ص 45 ط . ج .