ومع غيبته إلى المأمون من فقهاء الإمامية .
شرح
ويصنع فيها ما رأى « 1 » .
وخبر أبي علي بن راشد : عن الفطرة لمن هي ؟ قال ( ع ) : للامام قال : قلت : فأخبر أصحابي ؟ قال ( ع ) : نعم من أردت ان تظهره منهم وقال ( ع ) : لا بأس بان تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا « 2 » .
ولعل المراد بذيله التخيير بين الاعطاء بنفسه وبين حمل الثمن للامام .
هذا في صورة عدم المطالبة ، واما لو طالب فالأظهر وجوب الدفع اليه لما تقدم في زكاة المال .
( ومع غيبته ) الأفضل صرفها ( إلى المأمون من فقهاء الإمامية ) كما صرح به غير واحد « 3 » .
واستدل لاستحباب ذلك ابتداءا ، ووجوبه مع المطالبة بما استدل به على استحباب صرف زكاة المال ابتداءا ، ووجوبه مع الطلب ، فالبحث في تلك المسألة يغنينا عن البحث في المقام .
واما الاستدلال للاستحباب في المقام بموثق الفضيل وخبر أبي على المتقدمين ، فغريب لظهورهما في امام الأصل .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 ص 51 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 360 ح 12236 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 174 ح 23 / وسائل الشيعة ج 9 ص 346 ح 12191 .
( 3 ) المقنعة ص 252 / الكافي في الفقه ص 172 / المهذب ص 171 .