تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
والأفضل صرفهما إلى الإمام ( ع )
شرح
واستدل للثالث : بان الزكاة تنسب إلى كل منهما من جهة كونها واجبة عليهما بنحو الواجب الكفائي . وفيه : ما عرفت من ضعف المبنى . واما الرابع : فالظاهر أنه لا منشأ له سوى الاحتياط . فتحصل : ان الأظهر ان المدار على المعيل .

دفع الزكاة إلى الفقيه

الموضع الرابع : يجوز للمالك ان يتولى دفع الزكاة مباشرة أو توكيلا ، وعن المنتهى « 1 » : انه لا خلاف فيه بين العلماء . وتشهد له جملة من النصوص المتقدمة المتضمنة لايصال المالك إياها إلى المستحقين من أهل بلده المؤيدة بما تقدم في زكاة المال . ( والأفضل صرفهما ) اي صرف زكاة المال وزكاة الفطرة ( إلى الإمام ( ع ) ) . اما زكاة المال فلما تقدم ، واما الفطرة فيشهد لأفضلية صرفها إلى الامام قوله ( ع ) في موثق الفضيل : الامام يضعها حيث يشاء
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 542 .