تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
شرح
وعن جماعة منهم المحقق « 1 » والشهيدان « 2 » : جواز ان يدفع اليه أقل من صاع . واستدل لهم : باطلاق الأدلة بعد تضعيف مستند المشهور بالارسال ، وبصحيح صفوان عن إسحاق بن المبارك عن أبي إبراهيم : عن صدقة الفطرة قلت : اجعلها فضة واعطيها رجلا واحدا أو اثنين ؟ قال ( ع ) : يفرقها أحب إلي ، قلت : أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصوع وأربعة أصوع ؟ قال ( ع ) : نعم « 3 » . وبالنصوص المتضمنة لقسمة النبي ( ص ) صدقات أهل الحضر والبادية المتضمنة : انه ليس في ذلك شئ موقت « 4 » . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلما عرفت من انجبار الضعف بالعمل ويصلح هو لتقييد الاطلاقات . واما الثاني : فلانه مطلق ، إذ لم يصرح فيه بان ما يفرق صدقة واحدة ، بل قابل للحمل على المتعدد ، ويؤيده قوله أحب إلي إذ لا ريب في عدم احبية تفريق صاع واحد ، إذ من أفتى بالجواز ملتزم بأفضلية اعطاء صاع واحد لفقير واحد .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 616 . ( 2 ) الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية ص 44 / والشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 1 ص 453 وشرح اللمعة ج 2 ص 61 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 89 ح 10 / وسائل الشيعة ج 9 ص 362 ح 12241 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 23 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 265 ح 11987 .