ولا يعطى الفقير أقل من صاع .
شرح
أقل ما يدفع إلى الفقير
الموضع الخامس : ( ولا يعطى الفقير أقل من صاع ) كما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » ، وعن المختلف « 2 » : نسبته إلى علمائنا . ويشهد له مرسل الحسين بن سعيد عن الإمام الصادق ( ع ) : لا تعط أحدا أقل من رأس « 3 » . ومرسل الفقيه : لا بأس بان تدفع عن نفسك وعمن تعول ، إلى واحد ، ولا يجوز ان تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين « 4 » . بناءً على أن ولا يجوز . . . الخ جزءً من الخبر كما فهمه صاحب الوسائل « 5 » لا من كلامه كما فهمه صاحب الوافي « 6 » واستظهره في الحدائق « 7 » . وضعف سنديهما منجبر بالعمل .هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 341 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 310 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 89 ح 9 / وسائل الشيعة ج 9 ص 362 ح 12242 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 178 ح 2069 / وسائل الشيعة ج 9 ص 363 ح 12244 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 363 ح 12244 .
( 6 ) حكاه عنه صاحب الحدائق الناضرة ج 12 ص 314 / وحكاه عنه صاحب جواهر الكلام ج 15 ص 541 .
( 7 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 314 .