شرح
تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
الموضع الثالث : المشهور بين الأصحاب : انه تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وفي الحدائق « 1 » : من غير خلاف يعرف ، وقد ادعى الإجماع عليه « 2 » . ويشهد له : اطلاق ما دل على حرمة الزكاة - أو الزكاة المفروضة - أو الصدقة الواجبة عليه إذا كانت من غير الهاشمي « 3 » . انما الكلام في أنه إذا كان المعيل هاشميا دون المعال أو انعكس ، فهل المدار على المعيل فيجوز دفع فطرة المعال الهاشمي في الأول دون الثاني كما في الجواهر « 4 » . أو على المعال فلا يجوز الدفع في الأول ويجوز في الثاني كما في الحدائق « 5 » . أم يكفي في الجواز كون أحدهما غير هاشمي فيجوز الدفع في الصورتين . أم يعتبر في جواز الدفع كون كليهما هاشميين ؟هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 217 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 15 ص 406 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 58 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 268 ح 11992 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 15 ص 406 .
( 5 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 217 .