تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
شرح
وبه يظهر ان هذا لا ينافي النصوص الدالة على أن العيلولة هي الضابط والميزان في هذا الباب ، فان تلك النصوص لا مفهوم لها تدل به على عدم الثبوت مع عدم العيلولة . وصحيح ابن الحجاج المتقدم : العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد « 1 » . وبان الفطرة بما انها زكاة البدن ويخاف بتركها الموت فهي من المؤن التي يجب على المنفق تحملها عن واجبي النفقة . ولكن يرد على الموثق : انه لو اخذ باطلاقه وبنى على وجوب فطرة الزوجة على الزوج مع عدم العيلولة ، لزم البناء على أن فطرة الوالد على الولد ، وكذلك العكس مع كونها على أنفسهما ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به ، فيتعين حمل الموثق على إرادة صورة العيلولة . ويرد على الصحيح : انه من جهة ذكر الأربعة تمييزا للعيال عن غيرهم ، مع كون الجميع ينفق عليهم لا في مقام التعبد بان هؤلاء عيال مطلقا ، عدم دلالته لهذا القول واضح . واما الأخير فيرد عليه : انه ان فرض توجه الوجوب إليها لاصارف له عنها اليه ، ومع فرض عدم توجهه إليها لا وجوب حتى تكون من المؤونة .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 181 ح 2079 / وسائل الشيعة ج 9 ص 328 ح 12141 .