شرح
فالأظهر انها كسائر واجبي النفقة لا تجب فطرتها على الزوج مع عدم العيلولة .
وبه يظهر حكم ما إذا لم تجب نفقتها ، فإنها ان كانت من عياله وجبت فطرتها عليه كغيرها ، والا فلا .
فما عن الحلي « 1 » من الوجوب عليه مع عدم العيلولة ضعيف ، والإجماع الذي ادعاه على ذلك دفعه المحقق في محكي المعتبر « 2 » بقوله : ما عرفنا أحدا من فقهاء الاسلام - فضلا عن الامامية - أوجب الفطرة عن الزوجة من حيث هي ، بل ليس تجب فطرة الا عمن تجب مؤونته أو تبرع بها عليه .
من وجبت فطرته على غيره
الثالث : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه بلا خلاف ظاهر الا عن الحلي « 3 » من وجوب الفطرة على الضيف والمضيف ورد بعموم قوله لا ثنيا في صدقة . الأولى دفعه بنفس الأدلة الدالة على أن فطرة الضيف علىهامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 468 .
( 2 ) المعتبر ج 2 ص 601 .
( 3 ) السرائر ج 1 ص 468 .