تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
فالأظهر انها كسائر واجبي النفقة لا تجب فطرتها على الزوج مع عدم العيلولة . وبه يظهر حكم ما إذا لم تجب نفقتها ، فإنها ان كانت من عياله وجبت فطرتها عليه كغيرها ، والا فلا . فما عن الحلي « 1 » من الوجوب عليه مع عدم العيلولة ضعيف ، والإجماع الذي ادعاه على ذلك دفعه المحقق في محكي المعتبر « 2 » بقوله : ما عرفنا أحدا من فقهاء الاسلام - فضلا عن الامامية - أوجب الفطرة عن الزوجة من حيث هي ، بل ليس تجب فطرة الا عمن تجب مؤونته أو تبرع بها عليه .

من وجبت فطرته على غيره

الثالث : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه بلا خلاف ظاهر الا عن الحلي « 3 » من وجوب الفطرة على الضيف والمضيف ورد بعموم قوله لا ثنيا في صدقة . الأولى دفعه بنفس الأدلة الدالة على أن فطرة الضيف على
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 468 . ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 601 . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 468 .