تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
شرح
وفيه : ان الجمع بين تلك الطوائف يقتضى البناء على تقييد اطلاق الأولى بالطائفة الثانية التي هي أخص منها ، فالأظهر عدم وجوبها على العيال . ولو كان المعيل فقيرا والمعال غنيا ، فهل تجب على المعال اخراجها عن نفسه أم لا ؟ وجهان : الأقوى هو الأول تبعا لجماعة منهم الحلي « 1 » والمحقق « 2 » والشيخ الأعظم « 3 » ، لان عموم ما دل على وجوب الفطرة على كل أحد انما خصص بما إذا وجبت فطرة العيال على المعيل ، واما إذا لم تجب عليه فالعموم المشار اليه هو المحكم . فما عن الشيخ ( ره ) « 4 » من سقوطها عن الزوجة الموسرة وان كان الزوج معسرا وقواه الفخر « 5 » ( ره ) مستندا إلى عدم الدليل على الثبوت والأصل يقتضي عدمه ، غير تام لما عرفت من وجود الدليل ، اللهم الا ان يقال : ان العمومات في الزوجة خصصت بما دل على أن فطرتها على الزوج ، فإنه يدل على خروج الزوجة عن عمومات وجوب الفطرة بأصل الشرع .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 468 . ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 287 . ( 3 ) كتاب الزكاة ص 413 . ( 4 ) المبسوط ج 1 ص 241 . ( 5 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 211 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 465 | السيد محمد صادق الروحاني