شرح
الضيف ، وما في صحيح عمر بن يزيد من قوله ( ع ) : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول « 1 » .
ويؤيد ذلك بل يشهد به ، فإنه ( ع ) في مقام الجواب لم يكتف ببيان حكم الضيف خاصة بل أشار إلى وجهه وهو دخوله فيمن يعوله .
فالمتحصل من النصوص : ان الضيف ان كان ممن يعيش بنفقته تجب الصدقة عنه ، والا فلا .
والظاهر عدم الفرق في الضيف بين ان ينزل بنفسه أو يكون مع سبق الدعوة للعشاء أو الافطار في الوليمة .
ودعوى ان الثاني ليس له التابعية للمنفق بخلاف الأول فلا يصدق انه ممن يعوله ، كما ترى ، واضعف منها دعوى ان الداعي انما يتعهد بخصوص طعامه وشرابه دون بقية الجهات بخلاف الضيف النازل .
ويعتبر في وجوب الفطرة عن الضيف نزوله قبل غروب الشمس ليلة الفطر ، فلو نزل بعده لا تجب الزكاة عنه لما عرفت من دلالة النصوص على اعتبار اجتماع الشرائط في آخر جزء من نهار اليوم الآخر من رمضان ، لاحظ صحيح معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) : عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة قال ( ع ) : لا قد خرج الشهر « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 173 ح 16 / وسائل الشيعة ج 9 ص 327 ح 12140 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 172 ح 12 / وسائل الشيعة ج 9 ص 352 ح 12214 .