تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
وما رواه في محكي الفقيه عنه : في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر قال ( ع ) : ليس عليهم فطرة ، ليس الفطرة الا على من أدرك الشهر « 1 » .

حكم فطرة الزوجة

الثاني : في فطرة الزوجة . وهي اما تكون واجبة النفقة ، أو لا تجب نفقتها لنشوز أو نحوه ، فان كانت واجبة النفقة فمع العيلولة لا كلام في كون فطرتها على الزوج ، كما أنه إذا عالها غيره كانت فطرتها عليه ، واما إذا لم يعلها أحد فالمشهور بين الأصحاب ان فطرتها على زوجها . واستدل له : باطلاق بعض النصوص كموثق إسحاق عن الفطرة قال ( ع ) : الواجب عليك ان تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك « 2 » . بدعوى انه يدل على أن فطرة واجبي النفقة على من وجبت النفقة عليه ، وان وجوب النفقة كالعيلولة سبب لكون الفطرة على غيره .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 179 ح 2070 / وسائل الشيعة ج 9 ص 352 ح 12213 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 ص 181 ح 2080 / وسائل الشيعة ج 9 ص 328 ح 12142 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 461 | السيد محمد صادق الروحاني