تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
شرح
ومصححه عنه ( ع ) : كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك ان تؤدي الفطرة عنه « 1 » . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟ قال ( ع ) : تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير « 2 » . وصحيح عمر بن يزيد : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال ( ع ) : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك « 3 » : ونحوها غيرها « 4 » . وموضوع الحكم ليس هو خصوص العيال كي يدعى اختصاصه بمن يعوله مدة وينفق عليه في تلك المدة ، بل الموضوع ان يكون ممن يعوله ولو في وقت ، اي ممن تحمل معاشه ، ففي الخبر تفسير من يعول بمن ينفق عليه صاع من تمر ، فالعيال ومن ضم إليهم يجب اخراجها عنهم كما صرح بذلك في مصحح ابن سنان المتقدم .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 170 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 329 ح 12146 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 182 ح 2081 / وسائل الشيعة ج 9 ص 329 ح 12144 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 173 ح 16 / وسائل الشيعة ج 9 ص 327 ح 12140 . ( 4 ) راجع وسائل الشيعة ج 9 ص 327 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة باب وجوب اخراج الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله من صغير وكبير وغني وفقير وحر ومملوك وذكر وأنثى ومسلم وكافر وضيف ابتداءً من حديث 12139 .