والمال الغائب إذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه
شرح
لا زكاة في المال الغائب
الفرع الأول : ( والمال الغائب إذا لم يتمكن صاحبه منه ) بأن كان خارجاً عن تحت سلطنته واختياره ( لا تجب ) الزكاة ( فيه ) بلا خلاف فيه على الظاهر ، وتشهد له جملة من النصوص المتقدم بعضها إنما الكلام في أمور : أحدها : أن المحكي عن الذخيرة « 1 » : نفي البعد من كون الغيبة بنفسها موجبة لسقوط الزكاة وان كان يتمكن من التصرف فيه ، واستظهر ذلك من الإرشاد . واستدل له : بإطلاق أكثر أخبار الباب ، والأصل . ولكن يرد على الأول : إن إطلاقها يقيد بموثق زرارة : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال ( ع ) : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، فإن كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة « 2 » . فإنه يدل على أن مجرد الغيبة المقابلة للحضور لا يكون مانعا عن وجوب الزكاة ، بل الميزان كونه بنحو لا يقدر على أخذه مضافاً إلىهامش
( 1 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 424 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 31 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 95 ح 11609 .