شرح
الثانية : رواية سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فان اتجر به فالربح لليتيم ، وان وضع فعلى الذي يتجر به « 1 » .
والظاهر من الثانية هو الخسران على الوجه الثاني ، أو الأعم منه والثالث ، والظاهر من الأولى الخسران على الوجه الأول .
وان أبيت عنه فهي مطلقة شاملة للجميع فيقيد إطلاقها بالثانية .
فروع :
الأول : لا يدخل الحمل في غير البالغ ، فلا يستحب إخراج زكاة مال تجارته بلا خلاف ، وعن الإيضاح « 2 » : دعوى الإجماع عليه . ويشهد له : ظهور الأدلة في المولود لأخذ اليتيم في موضوعها ، والمناسبة العرفية المقتضية للتعدي غير ثابتة ، والتعدي من ما دل على عدم وجوب الزكاة على الصبي إلى الجنين إنما يكون للأولوية ، بل يمكن دعوى شموله له لأخذ غير البالغ الشامل له في الموضوع .هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 541 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 87 ح 11588 .
( 2 ) إيضاح الفوائد - ابن العلامة ج 1 ص 167 واعلم أن إجماع أصحابنا على أنه قبل انفصال الحمل لا زكاة في ماله كالميراث لا وجوبا ولا غيره وإنما تثبت وجوبا على القول به أو استحبابا على الحق بعد الانفصال .