تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح

من الشرائط الغنى

الشرط الثالث : الغنى . والكلام فيه تارة : في أصل اعتباره ، وأخرى : في ما به يتحقق الغنى . اما الأول : فالمشهور « 1 » اعتباره ، ولم ار من خالفهم ، وتشهد له النصوص الكثيرة : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ قال ( ع ) : لا « 2 » . وخبر إسحاق بن المبارك : قلت لأبي إبراهيم ( ع ) : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ قال ( ع ) : ليس عليه فطرة « 3 » . ونحوهما غيرهما . ولا يعارضها مصحح زرارة : قلت : الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال ( ع ) : نعم يعطى مما يتصدق به عليه « 4 » . ونحوه غيره لتعين حمل هذه النصوص على الاستحباب ان كان ذلك جمعا عرفيا والا فالطرح .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 593 / منتهى المطلب ج 1 ص 531 / مدارك الأحكام ج 5 ص 311 / مستند الشيعة ج 9 ص 381 / جواهر الكلام ج 15 ص 488 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 73 ح 9 / وسائل الشيعة ج 9 ص 321 ح 12121 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 72 ح 7 / وسائل الشيعة ج 9 ص 321 ح 12123 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 172 ح 11 / وسائل الشيعة ج 9 ص 324 ح 12134 .