تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب ( ع ) : لا زكاة على يتيم « 1 » . وبالنسبة إلى العقل بعدم القول بالفصل بينه وبين البلوغ . ومقتضى اطلاق الصحيح سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضا ، نعم في خصوص المملوك يمكن القول بعدم السقوط لما في ذيل الصحيح السابق : انه كتب اليه ( ع ) عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى وفي يده مال لمولاه وتحضر الفطرة ايزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال ( ع ) : نعم . الا ان صاحب الجواهر ( ره ) « 2 » ادعى عدم العامل به ، وعليه فلا يصلح ان يكون مدركا للحكم . وقد صرح المعظم « 3 » : بان في حكم غير المكلف المغمى عليه ، واستشكل فيه سيد المدارك « 4 » ( ره ) الا إذا كان الاغماء مستوعبا لوقت الوجوب ، وأورد عليه صاحب الجواهر « 5 » : بأنه يكفى الأصل بعد ظهور الأدلة في اعتبار حصول الشرائط عند الهلال .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 172 ح 13 / وسائل الشيعة ج 9 ص 326 ح 12137 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 15 ص 485 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 368 ط . ج / البيان ص 205 / رياض المسائل ج 5 ص 22 ط . ج / غنائم الأيام ج 4 ص 38 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 16 و 308 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 15 ص 485 .