تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
ومنها : أن ظاهرها الوجوب ، وحملها على الاستحباب يحتاج إلى قرينة ، وأجاب عن ذلك المحقق الهمداني ( ره ) « 1 » : بأنها معارضة بالأخبار الكثيرة في مطلق مال التجارة الصريحة في نفي الوجوب . وفيه : أن نصوص الباب أخص من تلك الأخبار فتقدم عليها ، ولا تصلح هي لصرف ظهور هذه الأخبار ، ومجرة ورود نظير هذه الأخبار في مطلق مال التجارة ، وخصوص تجارة البالغين الظاهر في الوجوب المحمول على الاستحباب جمعا لا يكفي في حمل هذه على الاستحباب كما لا يخفى . فالحق في الجواب أن يقال : أن الإجماع على عدم الوجوب يصلح أن يكون قرينة لصرف هذه الأخبار عن ظاهرها وحملها على الاستحباب . فالأظهر : هو الاستحباب . الثانية : لا شبهة في أن الربح للطفل ، ويشهد به : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، مضافا إلى قضية القاعدة : أن النماء تابع لأصل المال .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه - آقا رضا الهمداني ج 3 ص 4 بل لمعارضتها بالروايات الآتية في مبحث زكاة مال التجارة الصريحة في نفي الوجوب وهذه الأخبار وإن كان موردها أخص من مطلق مال التجارة ولكن قد ورد مثل هذه الأخبار أخبار كثيرة في مطلق مال التجارة وفي خصوص تجارة البالغين أيضا .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 38 | السيد محمد صادق الروحاني