تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح

الهاشمي يأخذ الزكاة إذا لم يكفه الخمس

الخامسة : لا خلاف بين الأصحاب على ما نقله غير واحد في جواز اعطائهم من الصدقة الواجبة عند قصور الخمس عن كفايتهم ، كذا في الحدائق « 1 » ، وعن المنتهى « 2 » : ان فتوى علمائنا أجمع على تناول الزكاة مع قصور الخمس عن كفايتهم ، وعن المعتبر « 3 » : قال علمائنا ، إذا منع الهاشميون من الخمس حلت لهم الصدقة ، ونحوها كلمات غيرهم . ومدرك الحكم موثق زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : انه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، ان الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم - ثم قال - ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ، والصدقة لا تحل لاحد منهم الا ان لا يجد شيئا ويكون ممن يحل الميتة . واما باقي الوجوه من قبيل أدلة التحريم لمثل الفرض فيبقى عموم أدلة الزكاة بحاله ، وان المتيقن من الخروج عن خبر أبي خديجة المتقدم الدال على جواز اخذ الهاشمي الزكاة هو حال
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 219 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 526 . ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 586 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 397 | السيد محمد صادق الروحاني