شرح
بني عبد المطلب ( هاشم ) ان الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة . الحديث « 1 » .
ولكن المنساق من النصوص - سيما بواسطة ما فيها من التعليل بأنها أوساخ أيدي الناس - عدم الحرمة في سهم الرقاب والغارمين وسبيل الله إذا صرف في المصالح العامة كالمدارس ، وأراد الهاشمي التصرف فيها ، اما الأولان : فلان ذينك السهمين يصرفان في فك الرقاب وافراغ الذمة ولا يصرفان فيهم ، واما الأخير : فلأن الزكاة تصرف في الجهة لا في الشخص وهو انما ينتفع بها والنصوص لا تدل على المنع عنه .
الرابعة : لا خلاف على الظاهر في جواز اخذ الهاشمي الزكاة من الهاشمي . وتشهد له جملة من النصوص : كخبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ قال : هي الزكاة قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض ؟ قال ( ع ) : نعم « 2 » .
ومويق زرارة عنه ( ع ) قال : قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم ؟ فقال : نعم ، صدقة الرسول تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ولا تحل لهم صدقات انسان غريب « 3 » . ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 58 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 268 ح 11992 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 59 ح 5 / وسائل الشيعة ج 9 ص 274 ح 12007 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 61 ح 11 / وسائل الشيعة ج 9 ص 275 ح 12008 .