تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
بعض الهاشميين إلى الصدقة ، واما من هو هل هو من لا يتمكن من اخذ الخمس خاصة أو المضطر ، فهو لا يدل عليه ، فلابد من الاقتصار على المتيقن ، وهو صورة الاضطرار ، ويمكن حمل كلمات القوم أيضا على ذلك بان يقال : ان ذكرهم الخمس في كلماتهم من باب المثال لكل ما يصح لهم اخذه ، فالأظهر اعتبار الاضطرار . هذا كله في حال التناول ، واما المقدار المتناول : فعن الأكثر « 1 » : عدم التقدير بقدر بل يجوز اخذه بمقدار يصير غنيا ، وعن الدروس « 2 » وجامع المقاصد « 3 » : انه يأخذ بمقدار كفاية السنة ، وعن ابن فهد « 4 » والمحقق « 5 » والشهيد « 6 » الثانيين : انه يأخذ بقدر قوت يوم وليلة ، وعن كشف الرموز « 7 » : انه يأخذ بمقدار الرمق . واستدل للأول : بان الدليل المسوغ للتناول ليس في مقام بيان هذه الجهة فيرجع فيها إلى ما دل بعمومه على جواز اعناء من يستحق الزكاة .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 6 ص 285 / منتهى المطلب ج 1 ص 526 . ( 2 ) الدروس ج 1 ص 243 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 3 ص 33 . ( 4 ) المهذب البارع ج 1 ص 536 . ( 5 ) نقله عن الشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة ص 349 نقلا عن حاشية الشرائع / جامع المقاصد ج 3 ص 34 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 424 . ( 7 ) كشف الرموز ج 1 ص 257 - 258 .