تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
لا يقال : انه على هذا يلزم عطف الشئ على مرادفه . فإنه يقال : لا محذور في ذلك ، إذ العطف التفسيري شائع قال الله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا « 1 » ومعلوم ان هاشم لم يعقب الا من عبد المطلب . واما الثاني : فهو نبوي ضعيف . واما الثالث : فلأن ذوي القربى هم الأئمة ( ع ) كما سيأتي في كتاب الخمس « 2 » . فالأظهر حلية الصدقة لبني المطلب أخي هاشم . الثالثة : صرح جماعة « 3 » : بأنه لافرق بين سهم الفقراء وغيره من السهام حتى سهم العاملين وسبيل الله في حرمتها على الهاشمي إذا كانت الزكاة من غيره . يشهد له : اطلاق الأدلة ، وفي صحيح العيص عن الإمام الصادق ( ع ) : ان ناسا من بني هاشم اتوا رسول الله ( ص ) فسألوه ان يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله ( ص ) : يا
هامش
( 1 ) سورة طه الآية : 107 . ( 2 ) كتاب الخمس ج 11 من هذه الطبعة . ( 3 ) مستند الشيعة ج 9 ص 271 / جواهر الكلام ج 15 ص 335 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395 | السيد محمد صادق الروحاني