شرح
وفيه : ان ظاهر الموثق ومعاقد الاجماعات : انما هو اشتراط الاخذ بقصور الخمس ، فحينئذ لابد من ملاحظة القاصر فان احرز القصور في تمام السنة جاز اخذ مؤونة السنة ، وان احرز القصور يوما وليلة جاز اخذ مؤونتهما ، وهكذا .
وبذلك يظهر ما هو المختار عندنا ، فلا حاجة إلى نقل ما استدل به على سائر الأقوال ، اللهم الا ان يقال : ان المتيقن من النص والفتوى اشتراط الاخذ بالضرورة والاضطرار فيجوز بمقدار ترتفع به الضرورة فيتعين الاقتصار على مقدار قوت يوم وليلة ، لان ضابط التعيش في العرف والشرع من حيث الاكل على ما يستفاد من باب النفقات هو التقوت يوما فيوما ، ومن حيث الكسوة عند الحاجة إليها ، نعم إذا علم أنه لا يتمكن من اخذها مؤونة سنته مرة واحدة وعلم بعدم تمكنه من سائر ما يسوغ له اخذه جاز له اخذ مقدار مؤونة السنة كما لا يخفى .
يحل للهاشمي غير زكاة المال الواجبة
السادسة : يجوز للهاشمي اخذ الصدقة المندوبة من هاشمي وغيره ، بلا خلاف أجده فيه بيننا كما اعترف به غير واحد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والمحكى منه صريحا وظاهرا فوق الاستفاضة ، كذا في الجواهر « 1 » .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 15 ص 413 .