شرح
واستدل للثاني : بموثق زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، ان الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم « 1 » .
وبالنبوي قال ( ص ) وسلم : انا وبني المطلب لم نفرق في جاهلية ولا اسلام ، نحن وهم شئ واحد « 2 » .
وبأنهم قرابة النبي ( ص ) فيدخلون في ذوي القربى المستحقين للخمس فيحرم عليهم الزكاة .
وفي الجميع نظر :
اما الأول : فلانه من الجائز ان يكون المراد بالمطلب في الموثق من انتسب إلى عبد المطلب ، فان النسبة إلى مثله قد تكون بالنسبة إلى الجزء الثاني حذرا من الالتباس كما في منافي ، بل عن المبرد « 3 » : انه ان كان المضاف يعرف بالمضاف اليه والمضاف اليه معروف بنفسه ، فالقياس حذف الأول والنسبة إلى الثاني ، والمقام من هذا القبيل كما اعترف به نجم الأئمة « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 59 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 276 ح 12012 .
( 2 ) كنز العمال ج 7 ص 140 الرقم 1237 .
( 3 ) نقله صاحب الحدائق الناضرة ج 12 ص 217 .
( 4 ) نقله صاحب الحدائق الناضرة ج 12 ص 217 .