شرح
واما ما رواه الصدوق عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله ( ص ) قال : أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم ، وانما تحرم على النبي ( ص ) وعلى الامام الذي من بعده وعلى الأئمة ( ع ) « 1 » .
فلعدم عمل القوم به ومعارضته مع ما تقدم يتعين طرحه أو حمله على صورة الاضطرار .
الثانية : المشهور بين الأصحاب « 2 » : انه لا تحرم الصدقة المفروضة على بني المطلب أخي هاشم ، بل عن الخلاف « 3 » : دعوى الإجماع عليه ، وعن المفيد في الغرية « 4 » : تحريم الزكاة عليهم أيضا ، وهو منقول عن ابن الجنيد « 5 » .
ويشهد للأول : عموم الآية الشريفة ، خرج عنه من انتسب بهاشم وبقى الباقي ، وقول الإمام الكاظم ( ع ) في مرسل حماد الطويل : من كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له « 6 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 37 ح 1637 / وسائل الشيعة ج 9 ص 269 ح 11996 .
( 2 ) المعتبر ج 2 ص 585 / منتهى المطلب ج 1 ص 525 / مجمع الفائدة ج 4 ص 185 - 188 / ذخيرة المعاد ج 3 ص 461 .
( 3 ) الخلاف ج 4 ص 240 .
( 4 ) حكاه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 212 .
( 5 ) حكاه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 212 .
( 6 ) الكافي ج 1 ص 539 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 271 ح 11999 .