تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
في معيشته بحسب شأنه فتور بدون الاخذ . الثاني : في التوسعة الزائدة على النفقة اللائقة . اما الأول : فقد استدل الشيخ الأعظم للجواز « 1 » : باطلاق الأدلة بضميمة دعوى انصراف ما دل على المنع بصورة قيام المنفق بالانفاق اللائق ، وبموثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يكون له ألف درهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لادامهم وانما هو ما يقوته في الطعام والكسوة قال ( ع ) : فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر فيعطيه بعض من تحل له الزكاة وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك ادامهم وما يصلحهم من طعامهم ( « 2 » . ونحوه صحيح صفوان عن إسحاق بن عمار « 3 » . أقول : اما الوجه الأول فيرد عليه : ان الانصراف ممنوع ، كيف وقد علل بأنهم عياله لازمون له لا بقيام المنفق بالانفاق . وان شئت قلت : ان المنع ليس بواسطة صيرورتهم أغنياء كي تصح الدعوى المزبورة بل من جهة لزوم الانفاق فتدبر .
هامش
( 1 ) كتاب الزكاة ص 337 - 338 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 562 ح 11 / وسائل الشيعة ج 9 ص 242 ح 11933 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 561 ح 8 / وسائل الشيعة ج 9 ص 242 ح 11932 .