شرح
الجهة الثانية : انه انما لا يجوز اعطاء الزكاة لواجبي النفقة من سهم الفقراء ولاجل الفقر ، واما من غيره من السهام كسهم الغارمين إذا كان منهم أو سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فالظاهر أنه لاخلاف في جوازه ، وعن الذخيرة « 1 » : انه مقطوع به بين الأصحاب .
ويشهد له : عموم الأدلة ، ونصوص المنع لا تشمله ، كما أن ما فيها من العلة غير شاملة له ، وما دل على جواز قضاء دين الأب من سهم الغارمين واشتراء الأب من سهم الرقاب .
لا يجوز دفع الزكاة لواجبي النفقة عليه للتوسعة
الجهة الثالثة : هل يجوز اعطاء زكاته لواجبي النفقة له للتوسعة كما عن المحقق « 2 » والشهيد « 3 » الثانيين وغيرهما « 4 » ، أم لا يجوز ؟ أقول : الكلام يقع في موردين : الأول : في التوسعة الموجبة لكون النفقة لائقة بحاله ، كما إذا كانهامش
( 1 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 459 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 3 ص 30 - 31 . .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 423 .
( 4 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 459 / الحدائق الناضرة ج 12 ص 214 / كشف الغطاء ج 2 ص 356 .