ان لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم .
شرح
وجوه وأقوال : أظهرها الأول ، لان نصوص المنع من جهة ما فيها من التعليل بأنهم لازمون له وانه يجبر على نفقتهم تختص بصورة وجوب الانفاق الساقط في الفرض لعدم القدرة ، فلا مقيد لاطلاق الأدلة بعد صدق الفقير عليه .
واستدل للثاني : باطلاق الاخبار ومعاقد الاجماعات المانعة من دفع الزكاة إلى واجبي النفقة .
وفيه : ان النصوص من جهة ما فيها من التعليل مختصة بما إذا كان الانفاق واجبا .
واستدل للثالث : اي الجواز في صورة العجز عن الاتمام بالنصوص الواردة في التوسعة المتقدمة في الجهة الثالثة ، بدعوى شمولها للتتمة لأنها أيضا نوع من التوسعة .
أقول : قد مر ان جملة منها مختصة بالتتمة ولا تكون شاملة للتوسعة ، وهي وان كان موردها العجز عن الاتمام الا انها على الجواز في صورة العجز عن التمام بالفحوى ، فالأظهر هو الجواز في الصورتين .