تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
ان لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم .
شرح
وجوه وأقوال : أظهرها الأول ، لان نصوص المنع من جهة ما فيها من التعليل بأنهم لازمون له وانه يجبر على نفقتهم تختص بصورة وجوب الانفاق الساقط في الفرض لعدم القدرة ، فلا مقيد لاطلاق الأدلة بعد صدق الفقير عليه . واستدل للثاني : باطلاق الاخبار ومعاقد الاجماعات المانعة من دفع الزكاة إلى واجبي النفقة . وفيه : ان النصوص من جهة ما فيها من التعليل مختصة بما إذا كان الانفاق واجبا . واستدل للثالث : اي الجواز في صورة العجز عن الاتمام بالنصوص الواردة في التوسعة المتقدمة في الجهة الثالثة ، بدعوى شمولها للتتمة لأنها أيضا نوع من التوسعة . أقول : قد مر ان جملة منها مختصة بالتتمة ولا تكون شاملة للتوسعة ، وهي وان كان موردها العجز عن الاتمام الا انها على الجواز في صورة العجز عن التمام بالفحوى ، فالأظهر هو الجواز في الصورتين .

أخذ الهاشمي للزكاة

( و ) الثالث : ( ان لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم