تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
الثاني : خبر أبي بصير : عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير اله ان يأخذ من الزكاة إلى أن قال فقلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟ قال ( ع ) : بلى قلت : كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ويبقى منها شيئا يناله غيرهم « 1 » . بدعوى انه من جهة ما في صدره من فرض زيادة الربح عن القوت يكون ظاهرا في التوسعة ، وصريحة اعطاء المنفق . وفيه : ان مورده زكاة مال التجارة ، والتعدي مع احتمال الفصل يحتاج إلى دليل . فالأظهر عدم جوازه أيضا لاطلاق أدلة المنع فراجع .

لو عجز من يجب النفقة عليه عن الانفاق

الجهة الرابعة : إذا عجز من تجب النفقة عليه من الانفاق فهل يجوز له دفع زكاته لواجبي نفقته ؟ أم لا يجوز ؟ أم يفصل بين العجز عن اعطاء تمامه فلا يجوز ، وبين العجز عن اتمام ما يجب عليه فيجوز ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 560 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 232 ح 11908 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 390 | السيد محمد صادق الروحاني