تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
المتقدم بعضها . فإنه يقال : انها مختصة باعطاء المنفق الزكاة ، والتعدي يحتاج إلى دليل آخر . بقي في المقام فروع : منها : ان ما ذكرناه انها هو في غير زوجة الموسر الباذل ، واما فيها فالظاهر أنه لا خلاف في عدم الدفع إليها ، وادعى صاحب الجواهر « 1 » ( ره ) امكان تحصيل الإجماع عليه . والظاهر أن الفرق بينهما وبين غيرها من الأقرباء عدم وجوب الانفاق مع بذل الزكاة في سائر الأقرباء ، ووجوبه مع بذلها فيها . ومنها : انه يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها غير الواجب نفقتها على الزوج بالشرط أو نحوه ، وعن بعض « 2 » : المنع لاطلاق بعض نصوص المنع . وفيه : ان ما فيها من التعليل بلزوم النفقة حاكم على هذا الاطلاق . ومنها : انه إذا كانت الزوجة ناشزة وكانت نفقتها ساقطة هل يجوز دفع الزكاة إليها أم لا ؟
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 15 ص 395 . ( 2 ) حكاه صاحب مستند الشيعة في ج 9 ص 316 بقوله : وربما قيل بالمنع لاطلاق النص .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 385 | السيد محمد صادق الروحاني