شرح
المتقدم بعضها .
فإنه يقال : انها مختصة باعطاء المنفق الزكاة ، والتعدي يحتاج إلى دليل آخر .
بقي في المقام فروع :
منها : ان ما ذكرناه انها هو في غير زوجة الموسر الباذل ، واما فيها فالظاهر أنه لا خلاف في عدم الدفع إليها ، وادعى صاحب الجواهر « 1 » ( ره ) امكان تحصيل الإجماع عليه .
والظاهر أن الفرق بينهما وبين غيرها من الأقرباء عدم وجوب الانفاق مع بذل الزكاة في سائر الأقرباء ، ووجوبه مع بذلها فيها .
ومنها : انه يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها غير الواجب نفقتها على الزوج بالشرط أو نحوه ، وعن بعض « 2 » : المنع لاطلاق بعض نصوص المنع .
وفيه : ان ما فيها من التعليل بلزوم النفقة حاكم على هذا الاطلاق .
ومنها : انه إذا كانت الزوجة ناشزة وكانت نفقتها ساقطة هل يجوز دفع الزكاة إليها أم لا ؟
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 15 ص 395 .
( 2 ) حكاه صاحب مستند الشيعة في ج 9 ص 316 بقوله : وربما قيل بالمنع لاطلاق النص .