تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
المتيقن ، فلا دليل على وجوبه في الفرض ، اي فرض بذل الزكاة وعدم المانع من التعيش بها ، فدليل الزكاة يصلح حاكما على دليل وجوب الانفاق ويوجب ارتفاعه . نعم لو بذل والحال هذه لا يجوز له اخذ الزكاة لانتفاء الفقر بذلك ، اللهم الا ان يمتنع عن قبول البذل والهبة لان له ذلك . وبما ذكرناه تظهر أمور : الأول : انه لافرق بين ان يكون لهذا الذي يجب نفقته على غيره عيال غير واجبي النفقة على ذلك الغير وعدمه ، إذ في الصورتين دليل الزكاة يقدم على دليل الانفاق ، كما أنه في الصورتين لو بذله ما يكفيه وقبل ليس له قبول الزكاة ، وله الامتناع عن قبول البذل في الصورتين ليقبل الزكاة . الثاني : انه لا فرق في البذل بين ان يكون من من تجب نفقته عليه ، وبين ان يكون من غيره ، إذ في الفرضين له الامتناع عن قبول البذل فيأخذ الزكاة ، وله قبوله فلا يأخذ . الثالث : عدم الاشكال في ما استقر عليه العمل في هذه الاعصار من اعطاء الحقوق والكفارات وغيرها للعيال صغيرهم وكبيرهم ، مع أن أكثر الصغار تجب نفقتهم على غيرهم . لا يقال : انه لابد من البناء على عدم جواز اخذ الزكاة للنصوص