تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
باذلا كما صرح به غير واحد « 1 » ، بل ظاهر المدارك « 2 » : دعوى الإجماع عليه ويقتضيه اطلاق الأدلة . واما إذا كان باذلا فهل يجوز الاخذ كما عن جماعة منهم المصنف ( ره ) في جملة من كتبه « 3 » ، والشهيد في الدروس « 4 » والبيان « 5 » ، والمحقق الثاني في فوائد الشرائع « 6 » ، والسيد في المدارك « 7 » ، أم لا يجوز كما عن التذكرة « 8 » ومجمع البرهان « 9 » وشرح المفاتيح « 10 » ؟ وجهان : قد استدل للأول : بوجهين : أحدهما : صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول : عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو اخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه ؟ فقال ( ع ) : لا بأس « 11 » .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 2 ص 45 / الحدائق الناضرة ج 12 ص 211 / رياض المسائل ج 5 ص 179 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 247 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 519 . ( 4 ) الدروس ج 1 ص 242 . ( 5 ) البيان ص 196 - 197 . ( 6 ) حكاه صاحب مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 291 . ( 7 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 247 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 265 ط . ج . ( 9 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 157 . ( 10 ) حكاه صاحب مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 290 . ( 11 ) الكافي ج 3 ص 561 ح 5 / وسائل الشيعة ج 9 ص 238 ح 11922 .