شرح
باذلا كما صرح به غير واحد « 1 » ، بل ظاهر المدارك « 2 » : دعوى الإجماع عليه ويقتضيه اطلاق الأدلة .
واما إذا كان باذلا فهل يجوز الاخذ كما عن جماعة منهم المصنف ( ره ) في جملة من كتبه « 3 » ، والشهيد في الدروس « 4 » والبيان « 5 » ، والمحقق الثاني في فوائد الشرائع « 6 » ، والسيد في المدارك « 7 » ، أم لا يجوز كما عن التذكرة « 8 » ومجمع البرهان « 9 » وشرح المفاتيح « 10 » ؟
وجهان : قد استدل للأول : بوجهين : أحدهما : صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول : عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو اخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه ؟ فقال ( ع ) : لا بأس « 11 » .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 2 ص 45 / الحدائق الناضرة ج 12 ص 211 / رياض المسائل ج 5 ص 179 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 247 .
( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 519 .
( 4 ) الدروس ج 1 ص 242 .
( 5 ) البيان ص 196 - 197 .
( 6 ) حكاه صاحب مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 291 .
( 7 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 247 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 265 ط . ج .
( 9 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 157 .
( 10 ) حكاه صاحب مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 290 .
( 11 ) الكافي ج 3 ص 561 ح 5 / وسائل الشيعة ج 9 ص 238 ح 11922 .