شرح
ومصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى ( ع ) قلت : فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليهم ؟ قال ( ع ) : أبوك وأمك قلت : أبي وأمي ؟ .
قال ( ع ) الوالدان والولد « 1 » ونحوهما غيرهما .
وبإزائها مكاتبة عمران « 2 » ، والمرسل عن محمد بن جزك « 3 » ، وهما يدلان على جواز اعطائها للولد ، ولذا اختار كاشف الغطاء « 4 » ان هذا الحكم في غير الزوجة والمملوك على الندب جمعا بين النصوص ، ولكن لاعراض الأصحاب عنهما لا يعتمد عليهما ، مضافا إلى ارسال الثاني .
ثم إن تنقيح القول في المقام بالبحث في جهات :
الاشكال في تحقق الفقر مع بذل النفقة
الأولى : يجوز لمن تجب نفقته على غيره ان يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادرا على انفاقه أو كان قادرا ولكن لم يكنهامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 56 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 241 ح 11929 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 56 ح 9 / وسائل الشيعة ج 9 ص 243 ح 11934 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 552 ح 10 / وسائل الشيعة ج 9 ص 243 ح 11935 .
( 4 ) كشف الغطاء ج 2 ص 355 .