تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
بالدليل فيبقى الباقي فتأمل ، معان الظاهر منه خصوص ما يعتبر فيه الحول بقرينة ذكر الوقوع في اليد واعتبار القبض فتأمل . ( 5 ) عموم العلة المنصوصة في حسن سدير ، لأنه كان غائباً عنه وان كان احتبسه « 1 » فإنه يدل على عدم تعلق الزكاة بالمدفون غير المتمكن من التصرف فيه ، وظاهره : انه لا يصلح سببا لتعلق الزكاة ، إذ التعليل ليس لخصوص نفي الحكم التكليفي بل المراد نفي السببية للزكاة ، فيكون عدم التمكن منشأ لعدم تعلق الزكاة من غير فرق بين النقدين والغلات ، ولا بأس به ، والاحتياط سبيل النجاة . الجهة الرابعة : أن عدم التمكن من التصرف ربما يكون من ناحية المالك ، وربما يكون من ناحية المال . وعلى التقدير الأول : أما يكون داخليا ، أو يكون خارجيا ، والتقدير الثاني أيضا ذو صور . على كل تقدير : فهل العبرة في هذا الشرط بالتمكن الفعلي أم يكفي القدرة الشأنية ، ومن هنا وقع الاختلاف في الفروع المترتبة على هذا الشرط ، وصار هذا الاختلاف موجبا لذكر الفروع ، واختلف فيها أنظارهم . وقبل التعرض لتلك الفروع ينبغي تقديم مسألة تبعا للمصنف ، ( و ) هي انه :
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 519 ح 1 / الوسائل ج 9 ص 93 ح 11603 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35 | السيد محمد صادق الروحاني