شرح
تتجر به أو تعمل به « 1 » .
وموثق يونس بن يعقوب عنه ( ع ) - في حديث - : إذا اتجر به فزكه « 2 » . ونحوهما غيرهما .
وأورد عليها بإيرادات :
منها : ما عن المدارك « 3 » : وهو ضعيف السند .
وفيه : مضافا إلى استفاضتها أنها مشتملة على الصحاح والموثق والحسن بابن هاشم الذي هو في قوة الصحيح ، بل هو في غير موضع من كتابه على ما قيل قد اعتمد عليها .
ومنها : أنها موافقة للعامة ، فمحمولة على التقية .
وفيه : أن مجرد الموافقة لهم لا يوجب الحمل على التقية ، بل هي من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات ، مضافا إلى أن بعضها مشتمل على نفي الوجوب عن أصل المال ، وثبوتها عند التجارة كالمصحح المتقدم ، وهو مخالف
لمذهبهم .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 541 ح 3 / الوسائل ج 9 ص 87 ح 11587 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 541 ح 7 / الوسائل ج 9 ص 85 ح 11579 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 18 .