تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
يستحب لمن اتجر في مال الطفل من أوليائه إخراجها عنه
شرح

إذا اتجر الولي بمال الطفل أخرج زكاته

( يستحب لمن اتجر في مال الطفل من أوليائه إخراجها عنه ) . والكلام في المقام في مسائل : الأولى : في حكم زكاته : فالمشهور استحباب الإخراج ، وعن المعتبر « 1 » والمنتهى « 2 » وغيرهما « 3 » : دعوى الإجماع عليه ، ونسب إلى المفيد ( ره ) « 4 » : القول بالوجوب . وعن الشيخ « 5 » : توجيه كلامه بما يرجع إلى الاستحباب ، وعليه فلا قائل بالوجوب . وعن الحلي « 6 » : عدم الجواز ، واستجوده السيد في المدارك « 7 » . واستدل للأول بجملة من النصوص : كمصحح ابن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال ( ع ) : لا إلا أن
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 487 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 472 ط . ق . ( 3 ) نهاية الاحكام ج 2 ص 299 / رياض المسائل ج 5 ص 34 ط . ج / مستند الشيعة ج 9 ص 22 . ( 4 ) المقنعة ص 238 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 27 . ( 6 ) السرائر ج 1 ص 441 . ( 7 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 18 .