ولو اعطى المخالف مثله أعاد مع الاستبصار .
شرح
والحق ان قبض الصبي من حيث هو باستقلاله لا يترتب عليه الأثر ولا عبرة به لما دل على عدم جواز امر الصبي « 1 » - ، واما قبضه مع اذن الولي فالظاهر كفايته لان ذلك قبض منه واستيلاء على المال ، إذ القبض الذي يترتب عليه الأثر عبارة عن الاستيلاء على المال المتحقق في الفرض .
وما افاده المصنف ( ره ) من أن ذلك تضييع لمال الصبي فلا يجوز وان اذن الولي ، غير تام لعدم كونه تضييعا بل اقباض للولي .
فتحصل : ان الأظهر كفاية الدفع اليه ، لكن مع اذن الولي لا بدونه .
ومورد النصوص ما لو كان الأب مؤمنا ، فلو كان أبوه مخالفا أو كافرا وأمه مؤمنة لا دليل على جواز اعطائه ، وما عن البيان « 2 » والمسالك « 3 » وفي العروة « 4 » من اعطائها إياه نظرا إلى أنه يلحق بأشرف الأبوين غير تام .
( ولو اعطى المخالف مثله أعاد مع الاستبصار ) بلا خلاف « 5 » ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 37 ح 132 / وسائل الشيعة ج 18 ص 410 باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير .
( 2 ) البيان ص 196 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 422 .
( 4 ) العروة الوثقى ج 4 ص 125 ط . ج .
( 5 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 458 .